العلامة الحلي

119

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

فروع : أ - احتراق سقف الدار أو تلف بعض الأبنية كتلف عبد من عبدين ، لأنه يمكن إفراده بالبيع بتقدير الاتصال والانفصال ، بخلاف يد العبد ، وهو أصح وجهي الشافعية . والآخر : أنه كسقوط يد العبد ( 1 ) . ب - النقص ينقسم إلى فوات صفة ، وهو العيب ، وإلى فوات جزء ، وينقسم إلى ما لا ينفرد بالقيمة والمالية ، كيد العبد ، وهو في معنى الوصف ، وإلى ما ينفرد ، كأحد العبدين . ج - المبيع بصفة أو رؤية متقدمة من ضمان البائع حتى يقبضه المبتاع - وبه قال أصحاب أحمد ( 2 ) - وإن لم يكن مكيلا أو موزونا ، لتعلق حق التوفية به ، فجرى مجرى الكيل . وقال أحمد : لو اشترى من رجل عبدا بعينه فمات في يد البائع ، فهو من مال المشتري ، إلا أن يطلبه فيمنعه البائع . ولو حبسه عليه ببقية الثمن ، فهو غاصب ، ولا يكون رهنا إلا أن يكون قد اشترط في نفس البيع الرهن ( 3 ) . المطلب الثاني : في التصرفات . مسألة 66 : لعلمائنا في بيع ما لم يقبض أقوال أربعة : الجواز على كراهية مطلقا - وبه قال البتي ( 4 ) خاصة - للأصل الدال

--> ( 1 ) الوجيز 1 : 145 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 293 ، روضة الطالبين 3 : 166 . ( 2 ) المغني 4 : 238 ، الشرح الكبير 4 : 125 . ( 3 ) المغني 4 : 238 . ( 4 ) المغني 4 : 239 ، الشرح الكبير 4 : 125 ، وانظر : بداية المجتهد 2 : 144 .